البعد أن يريد الموصي الوصية بنصيب وارثه؛ لأنه يعلم أنه ممنوع من مجاوزة الثلث بالوصية، فبالأولى بنصيب وارثه.
مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوجها، وابنها، وابنتها، وأوصت لأخيها بنصيب زوجها، فالموصى له يعطى الربع ويقسم الباقي بين الورثة.
فأصل مسألتهم: من أربعة، والباقي بعد الوصية ثلاثة، وهو منكسر مباين.
فتصح مسألتهم، من ستة عشر، للموصى له أربعة، وللزوج ثلاثة، وللبنت ثلاثة، وللابن ستة.
وإذا أوصت بنصيب ابنها لأخيها، أعطي الأخ النصف إذا أجازه الورثة، وإن لم يجز الورثة ردت إلى الثلث، وقسم الباقي بين الورثة.
وعلى قول الجمهور: إذا كانت الوصية بنصيب ابن وله ابنان، فللموصى له الثلث، وإن كان له ثلاثة فللموصى له الربع.
وإذا أوصى بنصيب ذي فرض أعطي الموصى له فرض الموصى بنصيبه على أصل المسألة كالعول، فإذا أوصى بنصيب الجدة أعطي السدس، وزيد على الفريضة سدسها، وهكذا.
فرع:
اختلف العلماء لوقت اعتبار عدد الأولاد إذا كانت الوصية بنصيب الابن على أقوال:
القول الأول: أن المعتبر وقت الوصية، زاد الأولاد بعد ذلك أو نقصوا.
وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم (١).
وحجته: أن وقت الوصية وقت التبرع.
(١) المصادر نفسها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute