٢ - أن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين، وهو لفظ يعم الرجال والنساء، ولم يخص فيه أحدا من أحد ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٢).
٣ - أن أدلة الوصية جاء الخطاب فيها بصيغة التذكير: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ (٣)، ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ (٤)، وفي شمولها للإناث بطريق القياس أو النص خلاف بين الأصوليين.
٤ - حديث ابن عمر ﵄:"ما حق امرئ مسلم"(٦) بصيغة التذكير -أيضاً-، وتدخل الإناث في خطاب التذكير.
٥ - قال البخاري: وقال عمر بن عبد العزيز: «أجز وصية الأسير، وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء»(٧).
(١) من الآية ١٢ من سورة النساء. (٢) من الآية ٦٤ من سورة مريم. (٣) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة. (٤) من الآية ١٠٦ من سورة المائدة. (٥) من الآية ١٠٦ من سورة المائدة. (٦) تقدم تخريجه برقم (٢). (٧) رواه البخاري معلقا، مع الفتح ١٢/ ٤٩.