القول الثالث: تقسم على عدد الجماعات، لكل جماعة سهم كانت محصورة أو غير محصورة، ولذا قالوا فيمن أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث والفقراء والمساكين: أن الوصية تقسم أثلاثا، ثلث لأمهات الأولاد، وثلث للفقراء، وثلث للمساكين.
وهو مذهب الشافعية، وظاهر قول الحنابلة (١).
وحجته: اعتبار كل جهة جنس مستقل.
والأقرب في هذه المسألة: أن كل جهة سواء كانت محصورة، أو غير محصورة جنس مستقل؛ إذ هذا مقتضى اللفظ لجعله كل جهة مقابلة للأخرى.