للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: تقسم على عدد الجماعات، لكل جماعة سهم كانت محصورة أو غير محصورة، ولذا قالوا فيمن أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث والفقراء والمساكين: أن الوصية تقسم أثلاثا، ثلث لأمهات الأولاد، وثلث للفقراء، وثلث للمساكين.

وهو مذهب الشافعية، وظاهر قول الحنابلة (١).

وحجته: اعتبار كل جهة جنس مستقل.

والأقرب في هذه المسألة: أن كل جهة سواء كانت محصورة، أو غير محصورة جنس مستقل؛ إذ هذا مقتضى اللفظ لجعله كل جهة مقابلة للأخرى.


(١) نهاية المحتاج ٦/ ٨١، وينظر: المغني ٨/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>