للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجة الرأي الثاني: القياس على الوصية لعبد الوارث؛ لأن المدين ينتفع بها؛ إذ يستوفي ديونه منها.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوصية لعبد الوارث تخالف الوصية لمدين الوارث، فلا يصح قياسها عليها؛ لأن الوارث المالك للعبد له انتزاع مال عبده بدون مقابل ويملكه بذلك ملكا تاما، فالوصية للعبد وصية لوارثه، بخلاف المدين، فإن الوارث الدائن ليس له انتزاع الوصية من المدين، وفي حال دفعها له فإنها تعود إليه في مقابل دينه، والمدين استفاد منها بقضاء دينه، وإبراء ذمته بخلاف عبد الوارث إذا وصي له؛ لأن الوصية لسيده دون نفع يلحق العبد.

سبب الخلاف: تعارض الأثر والنظر.

الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم؛ لقوة دليله.

الثانية: الوصية لولد وارثه وهي وصية صحيحة؛ لأنها وصية لغير وارث.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال ابن أبي عمر: "فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى" (٢).

وقال البهوتي: " تنفذ حكماً -أي بإجازة الورثة- " (٣).

وحجته:

١ - أنها تدخل في عموم قوله تعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٤) بناء على شمول الأقربين للأحفاد.


(١) المصادر السابقة.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٢٢٦.
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٤١.
(٤) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>