للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذهب إلى ذلك الحنفية (١)، والشافعية في أحد القولين (٢)، وبه قال الحنابلة (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - استدل المالكية لذلك: بأن الهبة تلزم بمجرد الإيجاب والقبول من غير قبض، وإنما القبض شرط في نفوذها وتمامها في الجملة -كما سبق تحريره قريبا- (٤)، وحيث كانت عقداً لازماً، فإنها لا تبطل بالموت كالبيع، وتقدمت الأدلة على لزوم عقد الهبة بالإيجاب والقبول.

٢ - استدل من ذهب إلى هذا القول من الشافعية والحنابلة: بأن الهبة وإن لم تلزم إلا بالقبض إلا أنها لا تبطل بالموت قبله؛ لأنها عقد مآل إلى اللزوم فلم يبطل بالموت، كالبيع بشرط الخيار (٥).

٣ - أما الظاهرية: فإن الهبة عندهم تتم باللفظ، ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها أصلاً (٦)، فإذا مات الموهوب له ورثها الوارث كسائر الأملاك.


(١) المبسوط (١٢/ ٥٦)، الدر المختار بهامش رد المحتار (٤/ ٥١٦)، مرشد الحيران ص (١٧).
(٢) المهذب (١/ ٤٤٧)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤١٥)، تكملة المجموع للمطيعي (١٥/ ٣٨٠).
(٣) المغني ٨/ ٢٤٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٤٢٧، المبدع ٥/ ٣٦٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٢٠، كشاف القناع ٤/ ٣٠٣.
(٤) المدونة ٦/ ١٢٠، التفريع ٢/ ٣١٢ - ٣١٣، المعونة ٣/ ١٦٠٧، الكافي ص ٥٢٨.
(٥) المهذب ١/ ٤٤٧، روضة الطالبين ٥/ ٣٧٥، تكملة المجموع للمطيعي ١٥/ ٣٨٠، المغني ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤، الشرح الكبير ٣/ ٤٢٥ - ٤٢٧، المبدع ٥/ ٣٦٤.
(٦) المحلى، مرجع سابق، ٩/ ١٢٠ - ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>