للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والقاعدة أن من له الغنم عليه الغرم.

٢ - حديث ابن عباس : " لا ضرر ولا ضرار " (١).

إلا أن هذا مردود بأن المالك قادر على دفع هذا الضرر بإخراج الموصى بمنفعته عن ملكه، كما أن القياس على الزوج قياس معارض بالقياس على العبد المستأجر، ومخالف لقاعدة أنه لا يجب على أحد أن ينفق مال غيره.

أما الاحتجاج بحديث الخراج بالضمان فغير واضح ولا يسلم؛ لأن معنى الحديث أن الغلة لمن عليه الضمان، وأن من يجب عليه ضمان الشيء تكون له غلته وليس معناه أن النفقة تابعة للمنفعة، فلا يصح الاحتجاج به في الموضوع.

٣ - القياس على نفقة الزوجة، فإنها على الزوج؛ لانتفاعه بها على الزوجة، وكذا الموصى له ينتفع بالعين الموصى بها.

والأقرب في هذه المسألة ما ذكره الحنفية من التفصيل.

فرع: إذا انتهت المدّة والأشجار مثمرة، فإن الثمار تكون للموصى له، إذا كانت مزهية، وإن كانت لم تؤبر فهي لورثة الموصي.

واختلف في المؤبرة التي لم تزه، فقيل: للموصى له، وقيل: لورثة الموصي.

والأقرب: أن الحكم منوط بالتأبير، كما جاء في حديث ابن عمر :

(٢١٦) فقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (٢).


(١) سبق تخريجه برقم ٩.
(٢) صحيح البخاري في البيوع/ باب من باع نخلا قد أبرت (٩٠٢٠)، ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلا … (١٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>