للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أنه يعطى إحدى الوصيتين كان ذلك في مجلس أو مجلسين.

وبه قال بعض الحنفية، وأشهب (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عمومات أدلة الوصية (٢).

٢ - أن التأسيس هو الأصل أولى من التأكيد ومقدم عليه عند التعارض.

دليل القول الثاني:

١ - الأصل الاستصحاب، وعدم انتقال الأملاك عن أصحابها، إلا بدليل لا يقبل الاحتمال.

٢ - القاعدة اللغوية: أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، والوصيتان -هنا- معرفتان بالإضافة، فإذا قال: أوصيت له بثلثي أو سدسي، ثم قال في الوصية الثانية: أوصيت له بثلثي أو سدسي كانت الثانية عين الأولى، مؤكدة لها؛ لأنها معرفة أعيدت معرفة.

ونوقش هذان الدليلان: بأن القاعدة غير مطردة، كما أن الاستصحاب من أضعف الأدلة، ولا يصار إليه إلا عند عدم ما سواه، وقد عارضه -هنا- ظاهر الكلام من التأسيس، فيقدم عليه.

وعلى هذا فالأقرب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به.


(١) المصادر السابقة للحنفية والمالكية.
(٢) ينظر: الباب الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>