وحجته: أن سهام الورثة هي أنصباؤهم فيعطى الموصى له أقلها؛ لأنه اليقين فإذا زاد السهم على السدس دفع له السدس؛ لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة من النسب.
القول الرابع: أنه يعطى سهماً مما تصح منه الفريضة زائداً على أصلها.
وهو قول شريح القاضي، والرواية الثالثة عن الإمام أحمد (١).
وحجته: أن الموصي إذا قال: أوصيت له بسهم، إنما قصد سهام الفريضة فينبغي أن ينصرف إليها؛ لأن وصيته منها، أشبه ما لو قال: فريضتي كذا وكذا سهما لك منها سهم.
القول الخامس: أنه يعطى سهماً من أصل الفريضة ولو عائلة.
وهذا قول المالكية (٢).
وحجته: أنه لما قال سهم من مالي كان ذلك راجعاً إلى أجزاء ماله وسهامه، فوجب أن تكون القسمة عليه دون اعتبار الفروض (٣).
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إذ يحتاج إلى دليل.
مثال ذلك: إذا أوصى رجل بسهم لشخص، ومات عن أم وثلاث أخوات متفرقات، فالمسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس واحد، يضاف عليها سهم للموصى له فيكون له السبع.
هذا على الأقوال الثلاثة المتقدمة، وعلى قول المالكية له سهم من أصل الفريضة، والباقي يقسم بين الورثة على حسب فروضهم.
٦/ ٧
١
٣
١
١
(١) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٤٢٤. (٢) شرح مختصر خليل ٨/ ١٨٧، بلغة السالك ٤/ ٥٩٩، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٧. (٣) المعونة ٣/ ١٦٢٧، وحاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٧.