للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو أخذتها، أو اعتصرتها فلا يشترط لفظ الاعتصار على الأظهر لعدم معرفة العامة له غالبا وليس في الحديث ما يدل على شرط لفظ الاعتصار" (١).

وقال الأنصاري: " (فرع يحصل الرجوع) في الهبة (بـ رجعت في الهبة وأبطلتها ونقضتها ونحوه) كـ ارتجعت الموهوب، واسترددته، ورددته إلى ملكي، وكلها صرائح، والكناية كـ أخذته وقبضته " (٢).

وقال البهوتي: " (وصفة الرجوع) من الأب فيما وهبه لولده (أن يقول قد رجعت فيها) أي: الهبة (أو) يقول (ارتجعتها أو رددتها ونحوه) كعدت فيها أو أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك (من الألفاظ الدالة على الرجوع) قال الحارثي: والأكمل رجعت فيما وهبته لك من كذا، ومن الناس من قسمه إلى صريح وكناية بنية ولا بأس به " (٣).

والرجوع باللفظ قال به جميع القائلين بجواز رجوع الأب في هبته لولده (٤)، ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم.

قالوا: لأنه خيار في فسخ عقد، فلم يفتقر إلى قضاء كالفسخ بخيار الشرط (٥).

وألفاظ الرجوع في الهبة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الألفاظ الصريحة، وهي كل لفظ دل على الرجوع


(١) الشرح الكبير وحاشيته، مرجع سابق، ٤/ ١١٠.
(٢) أسنى المطالب، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٥.
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣١٨.
(٤) روضة الطالبين (٥/ ٣٨٣)، الحاوي (٧/ ٥٤٩)، المغني (٨/ ٢٦٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٥).
(٥) المغني (٨/ ٢٦٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>