وإذا أجر الولي اليتيم أو ماله، ثم بلغ في أثنائها رشيدا، فهل له الخيار في فسخ الإجارة أو لا؟
للعلماء في ذلك أقوال:
القول الأول: أن له الخيار في إجارة النفس، وليس له الخيار في إجارة المال، وبه قال الحنفية (١).
وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢).
وجه الدلالة: أن الله ﷿ أمر بإيفاء العقد، ويدخل في ذلك ما عقده الولي من الإجارة على مال اليتيم؛ لأنه مأذون له في ذلك.
ونوقش: بأنه مأذون له حال ولايته وهو ما قبل البلوغ، دون ما بعده فلا يملك التصرف فيه.
٢ - أن إجارة مال الصغير تصرف في ماله على وجه النظر، فيقوم الولي مقامه (٣).
٣ - وأما تأجير نفسه فتصرف على نفسه بالاضطرار، وكان ينبغي أن لا يملكها الولي، إلا أنه ملكها من حيث إنها نوع رياضة وتهذيب، والولي يملك ذلك.
القول الثاني: أن له الخيار مطلقا، لكن يستثنى من ذلك إذا ظن عدم البلوغ فيها، وبلغ وقد بقي من المدة شيء يسير.
وبه قال المالكية (٤).
(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.(٢) من الآية ١ من سورة المائدة.(٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.(٤) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٤/ ٣٢، ٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute