١ - ما تقدم من الأدلة على قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن، والإصلاح في ماله (١)، ومما يدخل في ذلك المضاربة به.
(٣٢٣) ٢ - ما رواه الترمذي من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ أن النبي ﷺ خطب الناس فقال:"ألا من ولي يتيماً له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"(٢).
(١) ينظر: أول الفصل. (٢) سنن الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (٦٣٦). وأبو عبيد في الأموال (١٢٩٩)، والدارقطني ٢/ ١٠٩، قال الترمذي: " وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى ابن الصباح يضعف .... وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب، فذكر هذا الحديث ". وتابعه محمد بن عبيد الله العزرمي عند الدارقطني، لكن الراوي عنه مندل، وهو ضعيف. وأيضاً عبد الله بن علي الإفريقي كما في سنن البيهقي ٦/ ٢، والكامل لابن عدي ٧/ ١٤٦ وهو ضعيف. وخالفهم جميعاً حسين المعلم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد أن عمر قال .... وقال الدَّارقطني في العلل ٢/ ١٥٦: "رواه حسين المعلم عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عَنْ سعيد بن المسَيِّب، عن عمر، ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عَمْرِو بن شعيب، عن عمر لم يذكر ابن المسَيِّب وهو أَصح ". وله شاهد من حديث أنس ﵁: أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ١٨٥ بإسناد ضعيف؛ الفرات بن محمد ضعيف متهم بالكذب. وآخر مرسل عند الشافعي (٤١٠) عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك مرفوعا.