للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن النبي أمر بالاتجار في أموال اليتامى، فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموالهم.

لكنه ضعيف لا يحتج به.

(٣٢٤) ٣ - ما رواه عبد الله في مسائله من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر أنه قال: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة " (١).

(٣٢٥) ٤ - ما رواه أبو عبيد من طريق حميد بن هلال، عن محجن أو ابن محجن أو أبي محجن -الشك من شعبة- أن عمر قال لعثمان بن أبي العاص: «كيف متجر أرضك؟ فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه؟» قال: فدفعه إليه، فجاءه بربح، فقال له عمر: «اتجرت في عملنا؟ اردد علينا رأس مالنا» قال: فأخذ رأس ماله، ورد عليه الربح (٢).

وجه الدلالة: من هذين الأثرين فعل عمر ، وأمره بالعمل بأموال اليتامى في التجارة كيلا تأكلها الزكاة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموال اليتامى.

(٣٢٦) ٥ - ما رواه عبد الرزاق من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن أبي رافع قال: "باع لنا على بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفا فأعطاناها، فإذا هي تنقص، فقال: كنت أزكيها" (٣).


(١) مسائل عبد الله (١٥٨)، والدارقطنى ٢/ ١١٠، والبيهقي ٤/ ١٠٧
وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٥١، وابن أبي شيبة ٣/ ١٥٠، وعبد الرزاق ٤/ ٦٨، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٥٥ من طرق أخرى.
وقال البيهفي: هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر .
(٢) أبو عبيد في الأموال ص ٤٠٥، والبيهقي ٤/ ١٠٧ من طريق حميد بن هلال به.
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٦٧)، وابن وهب في المدونة (١/ ٣٠٨)، وابن حزم (٥/ ٢٠٨).
وحبيب مدلس، وقد عنعن.
وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني (٢/ ١١٢).
والبخاري في التاريخ الأوسط (١/ ١٠١)، والبيهقي (٤/ ١٠٨) من طريق شريك عن أبي اليقضان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي أنه كان يزكي أموال بني رافع وهم أيتام في حيرة.
وشرك فيه ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>