وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالاتجار في أموال اليتامى، فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموالهم.
لكنه ضعيف لا يحتج به.
(٣٢٤) ٣ - ما رواه عبد الله في مسائله من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر ﵁ أنه قال:" ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة "(١).
(٣٢٥) ٤ - ما رواه أبو عبيد من طريق حميد بن هلال، عن محجن أو ابن محجن أو أبي محجن -الشك من شعبة- أن عمر قال لعثمان بن أبي العاص:«كيف متجر أرضك؟ فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه؟» قال: فدفعه إليه، فجاءه بربح، فقال له عمر:«اتجرت في عملنا؟ اردد علينا رأس مالنا» قال: فأخذ رأس ماله، ورد عليه الربح (٢).
وجه الدلالة: من هذين الأثرين فعل عمر ﵁، وأمره بالعمل بأموال اليتامى في التجارة كيلا تأكلها الزكاة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموال اليتامى.
(٣٢٦) ٥ - ما رواه عبد الرزاق من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن أبي رافع قال:"باع لنا على بن أبي طالب ﵁ أرضا لنا بثمانين ألفا فأعطاناها، فإذا هي تنقص، فقال: كنت أزكيها"(٣).
(١) مسائل عبد الله (١٥٨)، والدارقطنى ٢/ ١١٠، والبيهقي ٤/ ١٠٧ وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٥١، وابن أبي شيبة ٣/ ١٥٠، وعبد الرزاق ٤/ ٦٨، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٥٥ من طرق أخرى. وقال البيهفي: هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر ﵁. (٢) أبو عبيد في الأموال ص ٤٠٥، والبيهقي ٤/ ١٠٧ من طريق حميد بن هلال به. (٣) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٦٧)، وابن وهب في المدونة (١/ ٣٠٨)، وابن حزم (٥/ ٢٠٨). وحبيب مدلس، وقد عنعن. وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني (٢/ ١١٢). والبخاري في التاريخ الأوسط (١/ ١٠١)، والبيهقي (٤/ ١٠٨) من طريق شريك عن أبي اليقضان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي أنه كان يزكي أموال بني رافع وهم أيتام في حيرة. وشرك فيه ضعف.