للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٣٢٧) ٦ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد قال: "كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه" (١).

وجه الدلالة: أن عائشة كانت تدفع أموال اليتامى الذين في حجرها مضاربة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموال اليتامى.

٧ - ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم (٢).

القول الثاني: عدم جواز المضاربة بماله.

هو رواية عن الإمام أحمد (٣).

وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له (٤).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء الخطر، ولا يسلم بأن خزنه أحفظ له، بل المضاربة به أحفظ لماله لينفق من فاضل ربحه، وخزنه سبب لاستهلاك الصدقة له.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ إذ هو الوارد عن الصحابة .


(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٥١.
وأخرجه مالك في الموطأ (٨٦٥) بنحوه بلاغا.
(٢) المغني ٦/ ٣٣٩.
(٣) المغني ٦/ ٣٣٩، الفروع ٤/ ٣٢١.
(٤) الإنصاف مع الشرح الكير ١٣/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>