للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه (١).

القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على ماله.

وهو مذهب أبي حنيفة (٢).

وحجته:

١ - أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياساً على التعليق على دخول الدار (٣).

٢ - أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، ما يملكه الولي قياساً على الإعتاق بغير عوض (٤).

٣ - أن المكاتبة عقد معاوضة فيملكها الولي، فكانت في معنى البيع، بخلاف الإعتاق على مال، فليست عقد معاوضة (٥).

القول الثالث: لا تجوز كتابته ولا إعتاقه على مال.

وهو مذهب الشافعي (٦).

وحجته:

١ - أن المقصود من الإعتاق والكتابة التبرع دون المعاوضة، فلم يجز كالإعتاق بغير عوض (٧).


(١) المبدع ٤/ ٣٣٧.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.
(٣) المغني ٦/ ٣٤٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٢.
(٤) المصدر السابق.
(٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.
(٦) المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٢، أسنى المطالب ٢/ ٢١٣،
(٧) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>