للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا قول جمهور أهل العلم (١).

واستثنى الحنابلة : ما إذا فرضه الحاكم للغني، فيجوز بلا خلاف عندهم (٢).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣).

فالآية صريحة في عدم ملكية الولي الأكل من مال اليتيم.

(٣٣١) وقد روى البخاري، ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيراً أكل من ماله بالمعروف " (٤).

ونوقش الاستدلال بهذه الآية: بأنها محمولة على الاستحباب (٥).

وأجيب: بأن الأصل في الأمر الوجوب (٦)، وصرف الأمر إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا.

ورد: بوجود الدليل وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ إذ لا يجب على الفقير أن يأكل.


(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٥، بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٦، القوانين الفقهية ٣٢٧، ٣٢٨، حلية العلماء ٤/ ٥٣٠، تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٧، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٤٠٢.
(٢) قواعد ابن رجب: القاعدة الحادية والسبعون.
(٣) من آية ٦ من سورة النساء.
(٤) صحيح البخاري في البيوع/ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (٢٢١٢)، ومسلم في مقدمة التفسير (٣٠١٩).
(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٤٠٢.
(٦) شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>