فالآية صريحة في عدم ملكية الولي الأكل من مال اليتيم.
(٣٣١) وقد روى البخاري، ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنها قالت: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيراً أكل من ماله بالمعروف " (٤).
ونوقش الاستدلال بهذه الآية: بأنها محمولة على الاستحباب (٥).
وأجيب: بأن الأصل في الأمر الوجوب (٦)، وصرف الأمر إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا.
ورد: بوجود الدليل وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ إذ لا يجب على الفقير أن يأكل.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٥، بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٦، القوانين الفقهية ٣٢٧، ٣٢٨، حلية العلماء ٤/ ٥٣٠، تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٧، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٤٠٢. (٢) قواعد ابن رجب: القاعدة الحادية والسبعون. (٣) من آية ٦ من سورة النساء. (٤) صحيح البخاري في البيوع/ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (٢٢١٢)، ومسلم في مقدمة التفسير (٣٠١٩). (٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٤٠٢. (٦) شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٦٥.