(٣٣٢) ٢ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حارثة بن مضرب العبدي قال: قال عمر ﵁: "إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف"(١).
وعمر ﵁ له سنة متبعة.
(٣٣٣) ٣ - ما رواه الحاكم من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ﵄:"في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ فلا يحتاج إلى مال اليتيم ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يأكل من ماله، مثل أن يقوت حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم"(٢).
وقول الحنابلة ﵏ -إذا فرضه الحاكم للغني جاز ظاهرا؛ إذ إن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل.
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٦٢٤. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٧٦، وابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٩)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ١٤٨، والبيهقي ٦/ ٤ و ٥، وابن حزم ٨/ ٣٢٤. وإسناده صحيح ثابت، واحتج به ابن حزم، وصححه ابن كثير في التفسير ٢/ ١٩٠. قال ابن حجرفي الفتح ٩/ ١٩٠: " وسنده صحيح، وأخرج الكَرَابِيسِي بسند صحيح عن الأَحنف قال: " كنا بباب عمر - فذكر قصَّة وفيها -فقال عمر: أَنا أُخبركم بما أَستحلّ: ما أَحُجّ عليه وأَعتمر، وحُلَّتَي الشِّتَاء والقَيْظ، وقُوتِي وَقُوت عيالي كرجل من قريش ليس بأَعْلَاهُم ولا أَسفلهم ". (٢) المستدرك ٢/ ٣٠٢. وأخرجه ابن أبي شيبة مختصراً ٦/ ٣٨١، والطبري (٨٥٩٤ - ٨٥٩٦)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ١٥٣، وصححه ابن النحاس، وكذا الحاكم ووافقه الذهبي.