ونوقش هذا الاستدلال: بأن العطف يقتضي التشريك في أصل الحكم دون تفاصيله، ومقدار النصيب.
٢ - القياس على الوصية لزيد وعمرو؛ لأن كلا منهما وصية بحقين ولمصرفين (١).
دليل القول الثاني:(حكم المجهول)
أن الموصي لما ضمه إليهم دل ذلك على قصد إعطائه حكمهم، واعتباره كواحد منهم، فيعمل بقصده لقيام القرينة الدالة عليه، ولعل هذا مبني على دلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند الأصوليين.
دليل القول الثالث، والرابع:
القول بإعطائه الثلث، والقول بإعطائه الربع مبنيان على الخلاف في أقل الجمع، فمن قال: اثنان أعطاه الثلث، ومن قال: ثلاثة أعطاه الربع (٢).
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.