للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يأخذ الوصية كلها، كمن أوصى لفلان وبني تميم، أو أوصى لزيد والمسلمين، أو الفقهاء وبني تميم، بناء على أصل الحنفية من بطلان الوصية لمن لا يحصى إذا لم يكن في لفظ الموصى له ما يشعر بالحاجة (١).

القول الثاني: أن المعين يعطى حكم المجهول، وهو واحد منهم، ويعطى من الوصية باجتهاد المكلف بتوزيعها، في تقديمه وتأخيره، وفي مقدار ما يعطيه، ولا شيء لوارثه إذا مات قبل القسمة؛ لأن هذه الوصية لا تستحق إلا بالقسم (٢).

وهو قول المالكية.

وقول للشافعية: إلا أنه يعطى أقل متمول.

القول الثالث: أن له الربع.

وهو قول للشافعية (٣).

القول الرابع: أنه كأحدهم في القسمة، فإذا كان الفقراء ثلاثة أعطي الربع، أو أربعة أعطي الخمس، وهكذا.

وهو قول للشافعية (٤).

الأدلة:

دليل القول الأول: (يعطى النصف)

١ - أن النصف يقتضي التشريك بين المتعاطفين، والأصل في الشركة المساواة، فيحمل عليها عند الإطلاق.


(١) المصدر السابق ٦/ ١٢١.
(٢) المدونة ٤/ ٢٩٩، المنتقى ٦/ ١٧٤، الذخيرة ٧/ ٩٣، حاشية الزرقاني ٨/ ١٨٦.
(٣) نهاية المحتاج ٦/ ٨٦.
(٤) نهاية المحتاج ٦/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>