للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لو قال ثلثي في الحج، والزكاة، والكفارات، ولفلان فإنه يقسم على أربعة (١).


(١) الفتاوى الهندية ٦/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>