وجه الدلالة: أنه إذا أجاز شرط بعض الغلة للموقوف عليه، فشرطها للواقف من باب أولى.
١٠ - أنه لو وقف وقفاً عاماً كالمساجد والسقايات والمقابر كان له الانتفاع به إجماعاً، فكذلك إذا خص نفسه بالانتفاع بالشرط (١).
أدلة القول الثاني: (عدم الصحة)
١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة الوقف على النفس.
وقد تقدمت مناقشتها.
٢ - أن الوقف تبرع على وجه التمليك، فاشتراط البعض أو الكل لنفسه يبطله؛ لأن تمليك الإنسان من نفسه لا يتحقق؛ لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع (٢).
ونوقش هذا الاستدلال: أنه مبني على أن الوقف ملك للموقوف عليه وهذا غير مسلم، بل ملك لله تعالى كما سبق تحريره.
٣ - أن الوقف إزالة ملك فلم يجز اشتراط نفعه كالبيع، والهبة، وكما لو اعتق عبداً واشترط أن يخدمه " (٣).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الصحيح أنه يجوز أن يبيع الرجل الشيء، أو يهبه، أو يعتق العبد، ويستثنى بعض منافعه مدة؛ لما تقدم من الأدلة.
(١) الذخيرة ٦/ ٣١١، المقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٢، المغني ٨/ ١٩٢، شرح المنتهى ٤/ ٣٤٠.(٢) الهداية للمرغيناني ٦/ ٢٢٦.(٣) المغني، مصدر سابق، ٨/ ١٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute