للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففيه استثناء المنفعة في العتق، فكذا الوقف.

٨ - ما جاء في حديث عمر : " لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " (١).

فاشترط عمر لمن يلي صدقته أن يأكل منها بالمعروف، وكان الوقف في يده إلى أن مات.

قال البخاري - -: " وقد اشترط عمر : لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وغيره " (٢).

(١٢٦) ٩ - ما علقه البخاري بصيغة الجزم: "وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق" (٣).


(١) تقدم تخريجه برقم (٥).
(٢) صحيح البخاري مع فتح الباري ٥/ ٤٥٠.
(٣) صحيح البخاري مع فتح الباري ٥/ ٤٥٠
وأخرجه الدارمي (٢/ ٤٢٧) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: " أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها ".
والبيهقي (٦/ ١٦٦ - ١٦٧) من طريق أبي يوسف، عن هشام، عن أبيه أن الزبير به.
إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>