للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم (١).

فإذا جاز للأجنبي ذلك فلأن يجوز لولي الوقف من باب أولى حفظا للعين الموقوفة ورعاية لحق الله وحق مستحقي الريع.

فعلى هذا لو وقع بمال الوقف حريق أو غرق أو نحوهما، وكان في إتلاف بعضه أو هدم جزء منه سلامة لباقيه جاز للمسلم، بل شرع له ذلك حفظاً لمال الوقف أخذا من إجازتهم ذلك في عموم أملاك المسلمين، والله أعلم (٢).

ويدل لهذا أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٣).

وتعييب بعض مال اليتيم ليسلم كله قربان له بالتي هي أحسن، وكذلك مال الوقف. (٤).


(١) تفسير السعدي ٥/ ٧١.
(٢) المصدر السابق.
(٣) من آية ٣٤ من سورة الإسراء.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>