وهذا هو تعريف المالكية، وهو عبارة الشرح الصغير (١).
وعرف ابن عرفة بقوله:" هو الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد تملك الرقبة، أو إتلافه أو بعضه دون قصد تملكه "(٢).
فالمالكية لا يجعلون غصب المنافع داخلا في تعريف الغصب، بل يجعلون له اصطلاحاً مستقلاً هو التعدي، ويفرقون بينهما في الأحكام، فالمتعدي عندهم يضمن قيمة المنفعة ولو لم يستعمل هذه المنفعة، بل عطله، بخلاف الغاصب فإنه إنما يضمن إذا استعمل الذات المغصوبة، أما لو عطل فلا يغرم للمغصوب شيئاً كالدار يغلقها، والدابة يحبسها، والأرض يبورها، والعبد لا يستخدمه (٣).
القول الثالث: أن الغصب هو أخذ مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن المالك على وجه يزيل يد المالك -إن كان في يده- أو يقصر يده إن لم يكن في يده على سبيل المجاهرة والمغالبة.
وهذا هو تعريف الحنفية (٤)، خلاف لمحمد حيث قال: بتحقق الغصب في العقار (٥).