للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرى إذا كان لله ؛ لأنه لا يتعلق به حق لغيره، فلا بأس بصرفها بعضها إلى بعض (١).

ومثل ذلك: استعمال مكبرات الصوت التي للصلاة في التعليم، ونحو ذلك.

الضابط الرابع: أن يكون الانتفاع يسيراً دل عليه العرف.

ومن ذلك: تجويز بعض الفقهاء استعمال الوقف في غير ما وضع له إذا كان شيئاً يسيراً كالنوم والاستراحة في المدارس والربط الموقوفة ونحوها، وإنزال الضيف فيها (٢).

الضابط الخامس: إذا كان في جهة أصلح وأنفع، كما في تغيير شرط الواقف (٣).


(١) المنتقى شرح الموطأ الإمام مالك ٦/ ١٣٠، التاج والإكليل ٦/ ٣٢.
(٢) تهذيب الفروق ١/ ١٩٤، حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ٧/ ٤٤٧.
(٣) ينظر: مبحث شروط الواقفين/ تغيير شرط الواقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>