للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومقتضى هذه الأدلة الانتفاع بالوقف فيما وقف له.

٢ - أن تعيين الواقف استعمالات الوقف صرف له عن الاستعمالات الأخرى (١).

٣ - أن استخدام الوقف في غير ما وقف له مخالفة لشرط الواقف، ولو لم يجب اتباع شرطه وتعيينه لم يكن له فائدة (٢).

وقد استثنى بعض الفقهاء بعض الاستعمالات، فأجازوا استخدام الوقف في غير ما وضع له في مسائل يمكن جمعها في الضوابط التالية:

الضابط الأول: أن يكون الاستعمال في معنى ما حبس له.

ومن ذلك: ما ألحقه بعض الفقهاء بما وضع الوقف له من كل ما كان في معناه أو قريباً منه، وذلك كالدرس في المسجد، والتعليم بسهام الغزو، والشرب من ماء وقف على الوضوء (٣)، وإخراج بسط المسجد لمنتظر جنازة، ونحو ذلك.

الضابط الثاني: أن يكون الانتفاع بالوقف في غير ما حبس له عند الضرورة.

ومن ذلك: ما أجازه بعض الحنفية من استعمال الوقف في غير ما وضع له عند الضرورة، كإدخال الحبوب، وأثاث البيت في المسجد للخوف عند الفتنة العامة (٤).

الضابط الثالث: أن يكون الوقف لله ﷿ وكان يسيراً.

ومن ذلك: تجويز المالكية نقل الوقف من وجه منفعة إلى وجه منفعة


(١) مطالب أولي النهى ٤/ ٢٩٦.
(٢) المرجع السابق، الإنصاف ٧/ ٥٨.
(٣) البحر الرائق ٥/ ٢٧٠، الفواكه الدواني ٢/ ٢٢٥، الفروع ٤/ ٦٠٣.
(٤) البحر الرائق ٥/ ٢٨٠، الإسعاف ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>