ويستثنى من ذلك ما جرت به العادة من إنزال الضيف المدارس والربط المدة اليسيرة، فلا يجوز إسكان بيت المدارس دائما، ولا إيجاره إذا عدم الساكن، ولا الخزن فيه، ولا بيع ماء الصهاريج ولا هبته ولا استعماله فيما لم تجر العادة، ويستثنى من ذلك الشيء اليسير، وليس للضيف بيع الطعام ولا إطعامه ولا يباع زيت الاستصباح ولا يتغطى ببسط الوقف ونحو ذلك .... (قوله: ولا يباع زيت الاستصباح) أي الذي للوقف، ويجوز استعمال القليل في غير ما وضع له " (١).
وجاء في تحفة المحتاج: "والحيوان الموقوف للإنزاء لا يستعمل في غير الإنزاء، نعم لو عجز عن الإنزاء جاز استعمال الواقف له في غيره، كما قاله الأذرعي" (٢).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: " ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة من قبل الواقف له؛ لأن تعيينه لها صرف لها عما سواها، فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به ولا الغسل ونحوه، وكذا عكسه؛ لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة، وقال الآجري في الفرس الحبيس: لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ولا ينبغي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة للعدو، ويجوز ركوبه لعلفه وسقيه، ولا يجوز إخراج حصر المسجد، ولا بسطه لمنتظر جنازة أو غيره " (٣).
الأدلة:
استدلوا على ذلك بما يلي:
١ - الأدلة الدالة على وجوب العمل بشرط الواقف (٤).
(١) شرح مختصر خليل للخرشي (١٨/ ٣١٥). (٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢٦/ ٢١). (٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٦). (٤) ينظر: مبحث شروط الواقفين.