للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقع عن راحلته، فوقصته أو قال: فأقعصته، فقال النبي : " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين أو قال: ثوبيه " (١).

فجعل النبي المؤنة في مال المتوفى، فكذا عمارة الوقف إذا كان له غلة في مال الموقوف عليهم.

٢ - حديث عمر في الوقف (٢).

وجه الدلالة: أن المقصود من الوقف الانتفاع به مع بقاء عينه، وهذا لا يتم إلا بالإنفاق على عمارته وإصلاحه (٣).

٣ - حديث عائشة ، وفيه قوله : " الخراج بالضمان " (٤).

وجه الدلالة: أن الغنم بالغرم، فالغنم بالانتفاع يقابله الغرم بالعمارة، فإذا لم ينفق الموقوف عليه لعمارة العين الموقوفة، فيمنع من خراجها حتى تتم عمارتها (٥).

٤ - حديث المغيرة بن شعبة ، وفيه: " وكان ينهى -أي النبي عن إضاعة المال " (٦)، وترك عمارة الوقف من إضاعة المال.

وجه الدلالة: أن إهمال الوقف دون عمارته يتضرر به الوقف.

٥ - حديث عبادة بن الصامت أن النبي قال: "لا ضرر ولا ضرار" (٧).


(١) سبق تخريجه برقم (٢٤٤).
(٢) تقدم تخريجه برقم (١).
(٣) الفتاوى، مرجع سابق، ٣١/ ٢١٣.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٤٣).
(٥) فتح القدير، مرجع سابق، ٦/ ٢٢٢.
(٦) سيأتي تخريجه برقم (٢٥٦).
(٧) تقدم تخريجه برقم (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>