وجه الدلالة: أن الغنم بالغرم، فالغنم بالانتفاع يقابله الغرم بالعمارة، فإذا لم ينفق الموقوف عليه لعمارة العين الموقوفة، فيمنع من خراجها حتى تتم عمارتها (٥).
٤ - حديث المغيرة بن شعبة ﵁، وفيه:" وكان ينهى -أي النبي ﷺ عن إضاعة المال "(٦)، وترك عمارة الوقف من إضاعة المال.
وجه الدلالة: أن إهمال الوقف دون عمارته يتضرر به الوقف.
٥ - حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال:"لا ضرر ولا ضرار"(٧).
(١) سبق تخريجه برقم (٢٤٤). (٢) تقدم تخريجه برقم (١). (٣) الفتاوى، مرجع سابق، ٣١/ ٢١٣. (٤) تقدم تخريجه برقم (٢٤٣). (٥) فتح القدير، مرجع سابق، ٦/ ٢٢٢. (٦) سيأتي تخريجه برقم (٢٥٦). (٧) تقدم تخريجه برقم (١١٩).