للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعالما بأن الإجازة تلزمه، وإلا لم تلزمه في الحالتين، فإن ادعى أنه كان يظن أن الوصية لازمة له، ولا خيار له في الرد، فإن الإجازة لا تلزمه، إذا كان مثله يجهل ذلك، ويحلف يمينا بالله إنه لا يعلم أن له الحق في رد الوصية (١)، كما أنه إذا أجاز الوصية، ثم قال: كنت أجهل أن الإجازة تلزمني فإنه يحلف على ما يقول، ولا تلزمه الإجازة.

الشرط الخامس: أن لا يظن أن ما أجازه يسيرا.

إذا ادعى ظنه أن ما أجازه كان قليلاً، فبان كثيراً:

ففيه أمران:

الأمر الأول: أن تكون الوصية بالمشاع.

الرجوع في الوصية بالمشاع لمن أجازه من الورثة وهو يظنه قليلا فبان خلافه:

إذا أجاز الوارث ما زاد على الثلث، ثم قال أجزت لأنني ظننت أن المال قليل، وأن ثلثه قليل وقد بان أنه كثير، فقد اختلف في رجوعه على قولين:

القول الأول: أن الإجازة تلزم فيما ظنه، والقول فيما لم يظنه مع يمينه، فإذا حلف لم تلزمه الإجازة فيما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى أو تقوم بينة بعلمه بقدره.

وبه قال المالكية، الشافعية (٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع في الجميع.


(١) الذخيرة ٧/ ١٦، الزرقاني وبناني ٨/ ١٨٩، الوصايا والتنزيل ص ٢٦٩.
(٢) المهذب ١/ ٥٨٨، روضة الطالبين ٦/ ١١٠ - ١١١.
(٣) الإنصاف ٧/ ٢٠١، منتهى الإرادات ٢/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>