للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو وجه للحنابلة (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

١ - أن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصى له في الوصية؛ لأنه لا يرى المناعة في ذلك القدر ويستحقه، فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فصدق مع يمينه، لأنه يحتمل الكذب (٢).

٢ - أن ثبوت الرجوع فيه -إذا تبين فيه ضرر على المجيز لم يعلم- استدراك لظلامته قياسا على من أسقط شفعته لمعنى، ثم بان بخلافه فإن له العود إليها، فكذلك إذا أجاز الموصي به يظنه قليلا فبان كثيرا، فله الرجوع بما زاد على ظنه (٣).

٣ - أنه إذا اعتقد أن النصف الموصى له مثلا مئة وخمسون ريالاً ثم بان أنه ألف ريال، فهو إنما أجاز خمسين ريالاً لم يجز أكثر منها، فلا يجوز أكثر منها، فلا تنفذ إجازته في غيرها (٤).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول: بأن الوارث أجاز عقدا له الخيار في فسخه فبطل خياره، كما لو أجاز البيع من له الخيار في فسخه بعيب أو خيار (٥).

ويناقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإجازة هنا مبنية على ظن


(١) المحرر ١/ ٣٧٧، المبدع ٦/ ١٨.
(٢) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٤٣.
(٣) المبدع، مصدر سابق، ٦/ ١٨.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) الشرح الكبير مع المغني ٦/ ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>