القول الثالث: الفرق بين الوصية بمعين، فغلته للموصى له اتفاقا، وبين الوصية بجزء شائع، كالثلث، والربع، فيجري فيها الخلاف.
وبه قال بعض المالكية (١).
وحجته: ما تقدم في أدلة القولين السابقين.
فرع:
فرق الحنفية بين إقرار الموصي بوجود الحمل حين الوصية، وعدم إقراره، ففي حالة إقراره تصح الوصية إذا جاءت به لأقل من سنتين من تاريخ الوصية، سواء كانت متزوجة أو معتدة، أو خالية منهما، وفي حالة عدم الإقرار فيه تفصيل:
أولاً: إن كانت أمه زوجة أو معتدة من طلاق رجعي، تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من تاريخ الوصية أو تاريخ الوفاة، على خلاف بينهم، وإلا فلا.
ثانياً: إن كانت أمه معتدة من طلاق بائن، أو وفاة زوج، فإن الوصية تصح له إذا ولد لأقل من سنتين من تاريخ الفرقة، أو الوفاة، وإلا فلا.
وحجتهم:
١ - في التفرقة بين الإقرار وعدمه، أن المقر يأخذ بإقراره ما لم يتبين كذبه، إلا أن تضعه بعد انتهاء أقصى مدة الحمل وهو سنتان، فلا يصح لتبين كذبه.
ونوقش: أنه من باب الإقرار على الغير وهو باطل؛ إذ يتضرر الورثة بذلك.