للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أن الملك لا يثبت للحمل في الوصية إلا بعد انفصاله حيا.

وإليه ذهب المالكية في المعتمد (١)، والشافعي في قول (٢)، والحنابلة في الصحيح (٣).

وحجته: أن الحمل قبل الانفصال غير محقق الوجود والحياة، فلا يملك إلا بعد تحقق وجوده وحياته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي؛ وذلك لأن الظاهر هو حياة الجنين ووجوده، ويكون ملكا مراعى حتى ينفصل، فإن انفصل حيا تم له الملك، وإلا لم تصح الوصية، ويرد ما أوصى له به إلى ورثة الموصي.


(١) البهجة شرح التحفه ٢/ ٣١٢، الشرح الكبير، حاشية الدسوقي عليه ٤/ ٤٢٢.
(٢) أسنى المطالب للأنصاري، مرجع سابق، ٣/ ٣١.
(٣) الفروع وتصحيح، مرجع سابق، هـ ٥/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>