للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقدارا وأجلا وربحا.

فهذه حكمها البطلان والتحريم فهي أخية القرض بفائدة؛ وذلك للأدلة الآتية:

١ - أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه.

٢ - عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

وبيع المرابحة للآمر بالشراء هو واحد من تلك الصيغ التي يمكن استثمار الوقف النقدي عن طريقها، وللحكم على استثمار الوقف بالمرابحة للآمر بالشراء لا بد من التقديم هنا ببيان معناها لدى الفقهاء.

واستثمار الأوقاف في المرابحة للآمر بالشراء يراد به هنا أن يكون الوقف بإيراده هو من يقوم بعملية شراء السلع ثم بيعها وفقاً لعقد المرابحة ليفيد من هذه الزيادة المتفق عليه، فيكون هو الممول سواء لجهات حكومية أو خيرية أو تجارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>