للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: أن القول قول الوصي ما لم يعلم كذبه، فإن كذب الحس دعواه، أو خالفه عادة وعرف لم يقبل قوله.

وبه قال الحنابلة (١).

وحجته:

١ - أنه يقبل قوله؛ لأنه أمين.

٢ - أنه لا يقبل قوله إذا خالف العادة؛ لمخالفته الظاهر.

القول الرابع: أن الوصي يصدق في نفقة مثله، ولا يصدق في الزيادة إلا ببينة.

وبه قال الحنفية (٢).

وحجته: أنه في قدر نفقة المثل مسلط عليه شرعاً، وأما الزيادة فليس مسلطاً عليه شرعاً.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال إن ادعى الوصي نفقة المثل قبل قوله؛ لأنه مأذون له شرعاً، وما زاد لا يقبل قول الوصي إلا بما يقتضيه شرعاً.


(١) كشاف القناع ٣/ ٤٥٦.
(٢) جامع أحكام الصغار ٤/ ١٣٦، أحكام اليتيم ص ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>