١ - الفرق بين المرتب النقدي والمرتب من الثمر: أن الدراهم والدنانير لا تتعلق الأغراض بعينها، فإن التزم الورثة دفعها وهم أمناء لزم الموصى له القبول؛ لأنه لا فرق بين الدراهم والدنانير من غلة العين الموصى بمرتب من غلتها، وبين الدراهم والدنانير التي يعطيها الورثة من غير غلتها.
وهذا بخلاف الثمار والزروع، فإن الأغراض تختلف فيها، وتتعلق بعينها.
٢ - الموصى له بنصيب من الثمار شريك في الغلة، فلا يجوز للورثة تحويل حقه إلى غيرها إلا برضاه؛ لأنها معاوضة فلا يجبر عليها.
وإذا علم أن مقصود الموصي من الوصية بالمرتب هو المحافظة على حق الموصى له مقسطا خشية تضييعه لم تجز مصالحته على غيرها ولو رضي بذلك.
القول الثاني: أنه يتعين وقف العين بكاملها، ولو كانت تغل أكثر من المرتب، وقيل: يوقف منها بقدر ما تفي غلته بالمرتب؛ لأن في وقفها كلها ضررا على الورثة.
وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).
وحجته: تعلق حق الموصى له بغلتها، ولاحتمال نقصان الغلة في المستقبل، فلا يبقى ما يفي بالمرتب.