للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأقرب: أنه لا يلزم وقف العين إذا كان هناك رهن محرز، أو كفيل مليء.

الفرع الثاني: نقصان الغلة في بعض الأعوام، أو انعدامها.

فإن -هنا- تفصيلا بحسب صيغة الوصية (١):

أولاً: قد تكون بلفظ يفيد الدفع من الغلة كل سنة أو كل شهر، مثل: أعطوه ألف درهم كل شهر من غلة أرضي الفلانية، فإن هذه الصيغة تفيد إخراج الوصية من جميع الغلة.

ثانياً: قد تكون الوصية بصيغة تقتضي الدفع من غلة كل سنة أو شهر، مثل أعطوه مئة من غلة كل عام، أو أوصيت له بعشرة من كراء كل شهر.

ففي الصيغة الأولى: يأخذ الموصى له مرتبه من الغلة الحالة، فإذا لم تغل في السنوات اللاحقة، أو أغلت أقل من مرتبه، فإنه يرجع على الورثة فيما أخذوه من الغلة السابقة، فإن لم يف بذلك فإنه يرجع في الغلة القادمة، فإذا أوصى له بألف كل شهر من كراء عمارته فأكريت بعشرة آلاف ثم لم تكر في الشهور اللاحقة، فإنه يرجع على الورثة بما أخذوه؛ لأن الوصية مقدمة على الميراث.

وإذا كانت الوصية بعشرة أوسق كل سنة من ثمار نخيله، فلم يغل النخل خمس سنوات ثم أغل بعد ذلك، فإن الموصى له يأخذ وصيته ومرتبه للسنوات الخمس الماضية، وللسنة الحالية، فإن فضل شيء كان للورثة، وإن لم يف محصول هذه السنة بالمرتبات الماضية، فإنه يأخذه كله ويرجع بالباقي في الغلة اللاحقة، إذا لم تف الغلة الحاضرة بمرتبه، أو لم تغل في بعض السنوات (٢).


(١) انظر: المدونة ٤/ ٣٠٩ - ٣١٠، الذخيرة ٧/ ١٢٥.
(٢) المدونة ٤/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>