وجه الدلالة: أن شراء الأضحية لليتيم من ماله من الإصلاح في ماله، والقيام له بالقسط وقربانه بالتي هي أحسن؛ لما فيه من جبر قلبه، وإلحاقه بمن له أب، وإدخال السرور عليه (٥).
(٣٣٠) ٢ - ما رواه مسلم من طريق أبي المليح، عن نبيشة الهذلي ﵁ أن النبي ﷺ قال:"أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله ﷿"(٦).
وهذا يشمل بيت اليتيم وغيره، فتشرع التضحية له من ماله.
٣ - أن المصلحة في التعامل مع مال اليتيم لا تقتصر على المصالح الدنيوية، بل تشتمل المصالح الأخروية، ومن ذلك الأضحية من ماله.
ونوقش: أن الأضحية عبادة مقصودة شرعاً، وشراء الثياب واللحم من العادات فافترقا.
(١) الاختيار لتعليل المختار (١٧)، مجمع الأنهر ٢/ ٥١٦، الفتاوى الهندية ٦/ ١٤٩، الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٣٤، المغني ١٣/ ٣٧٨، المبدع ٤/ ٣٤٠. (٢) من آية ٢٢٠ من سورة البقرة. (٣) من آية ١٢٧ من سورة النساء. (٤) من آية ١٥٢ من سورة الأنعام، ومن آية ٣٤ من سورة الإسراء. (٥) كشاف القناع ٣/ ٤٥٠. (٦) صحيح مسلم في الصيام/ باب تحريم صيام أيام التشريق (١٤٤). (٧) المغني ١٣/ ٣٧٨.