وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
جاء في أوقاف الخصاف:" أرأيت الرجل إذا قال قد جعلت أرضي هذه صدقةً موقوفةً لله ﷿ أبداً على كذا، وعلى كذا فسمى وجوهاً على أنه بالخيار في إبطال هذا متى رأيت؟ قال: الوقف باطل لا يجوز "(٤).
وقال الطرابلسي:" اختلفت أئمتنا فيما لو وقف أرضه، أو داره وشرط الخيار لنفسه … قال محمد: لا يصح الوقف معلوماً كان الوقت أو مجهولاً، واختاره هلال "(٥).
وقال النووي:" ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح "(٦).
وجاء في روضة الطالبين:" فلو وقف بشرط الخيار، أو قال: وقفت بشرط أني أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت فباطل، واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله ﷾ كالعتق، أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة، وعلى التقديرين، فهذا شرط مفسد، لكن في فتاوى القفال أن العتق لا يفسد بهذا الشرط، وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة والسراية "(٧).