للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

دليل القول الأول: أن في رهن الموصي به تعريضا له للبيع، بل إن الموصي علق به حقا يجوز بيعه فكان أعظم من عرضه للبيع، ولظهور صرف الموصي بذلك عن جهة الوصية (١).

دليل القول الثاني: أن اسم الموصى به باق، وصورته باقية مع بقائه على ملك الموصي (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لأن تصرف الموصي في الوصية بالرهن يدل على إعراضه عنها.


(١) المغني ٦/ ٩٧، شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ٣/ ١٣٣.
(٢) المنتقى ٦/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>