دليل القول الأول: أن في رهن الموصي به تعريضا له للبيع، بل إن الموصي علق به حقا يجوز بيعه فكان أعظم من عرضه للبيع، ولظهور صرف الموصي بذلك عن جهة الوصية (١).
دليل القول الثاني: أن اسم الموصى به باق، وصورته باقية مع بقائه على ملك الموصي (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لأن تصرف الموصي في الوصية بالرهن يدل على إعراضه عنها.
(١) المغني ٦/ ٩٧، شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ٣/ ١٣٣. (٢) المنتقى ٦/ ١٥٢.