القول الأول: أن رهن الموصى به يعتبر رجوعا في الوصية.
قال به الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣).
جاء في الفتاوى الهندية (٤): " ولو أوصى بعبده ثم رهنه، يكون رجوعا ".
وقال الجلال المحلي في شرحه على منهاج الطالبين (٥): " له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها، وكذا هبة أو رهن له مع قبض، وكذا دونه في الأصح؛ لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية ".
وقال المرداوي في الإنصاف (٦): " قوله وإن باعه أو وهبه، أو رهنه كان رجوعا … على الصحيح من المذهب ".
القول الثاني: أن رهن الموصى به لا يعتبر رجوعا في الوصية.
قال المالكية (٧)، وهو وجه عند الشافعية (٨)، ووجه عند الحنابلة (٩).
(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨/ ٤٦٦، شرح البهجة ٤/ ٤٥، كشاف القناع ٤/ ٣٥٠. (٢) انظر: البيان ٨/ ٢٩٧، مغني المحتاج ٤/ ١١٣، شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين المطبوع مع حاشيتي قيلوبي وعميرة ٣/ ١٧٧، شرح البهجة ٤/ ٤٣. (٣) المغني ٦/ ٩٧، الإنصاف ٧/ ٢١٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٦١. (٤) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٣. (٥) شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين المطبوع مع حاشيتي قيلوبي وعميرة ٣/ ١٧٧. (٦) الإنصاف ٧/ ٢١٢. (٧) المنتقى شرح الموطأ ٦/ ١٥٢، التاج والإكليل لمختصر خليل ٨/ ٥٢٦، شرح مختصر خليل للزرقاني ٨/ ١٧٣. (٨) مغني الحتاج ٤/ ١١٣. (٩) المغني ٦/ ٩٧، الإنصاف ٧/ ٢١٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٦١.