للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإذا امتنع ذلك لأجل التنازع نظر في الممكن، وهو أن يتولى الحفظ أحدهما ويتخير لذلك أعدلهما وأكفأهما (١).

ونوقش: بما إذا تساويا في العدالة، والكفاءة، فأيهما ينفرد بحفظه.

القول الثالث: أنه إن كان مما لا يقبل القسمة جاز أن ينفرد به أحدهما، وإن كان ممن يقبل القسمة لم يجز.

وهذا قول الحنفية (٢).

وحجته: أنهما متساويان في الوصية، فيستحقان بموجبها إمساك المال وحفظه بينهما (٣).

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- أن يقال: إن الأصل أنه لا ينفرد أحدهما بالحفظ، إلا إذا دعت المصلحة لذلك؛ إذ المراعى في ذلك هو المصلحة.


(١) الذخيرة ٧/ ١٦٩، التاج والإكليل ٦/ ٣٩٨.
(٢) مختصر الطحاوي ص ١٦٣، مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٧٧.
(٣) مختصر اختلاف العلماء، مرجع سابق، ٥/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>