وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة، فهو من الإصلاح لماله، وقربانه بالتي هي أحسن، ومن القيام له بالقسط.
٢ - أن الولي يملك الاتجار بمال اليتيم، والبيع نسيئة لمصلحته من عادة التجار وعملهم (٥).
القول الثاني: يجوز بيع مال اليتيم نسيئة إذا لم يكن الأجل فاحشاً لا يباع هذا المال به.
وهذا قول الحنفية (٦).
(١) الفروق ٤/ ٣٩، الشرح الصغير ١/ ١٤٢، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٥، فتح الوهاب ١/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٧، المبدع ٤/ ٣٣٩. (٢) من الآبة ٢٢٠ من سورة البقرة. (٣) من الآية ١٥٢ من سورة الأنعام، ومن الآية ٣٤ من سورة الإسراء. (٤) من الآية ١٢٧ من سورة النساء. (٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣. (٦) الفتاوى البزازية ٥/ ٢٢١، الفتاوى الهندية ٣/ ١٧٦، رد المحتار ٦/ ٧٠٨.