للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يعط من هو أبعد منهم كبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً، ولم يعط قرابة أمه وهو بنو زهرة شيئاً ..... ، ولم يعط منهم إلا مسلماً، فحمل مطلق كلام الواقف على ما حمل عليه المطلق من كلام الله تعالى، وفُسِّر بما فسر به " (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن إعطاء النبي بعض قرابته سهم ذوي القربى لا يلزم منه حصر لفظ ذوي القربى فيهم، بل هو أوسع كما في أدلة الرأي الأول.

٢ - قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٢) فلم يدخل فيه الكفار إذا كان الميت مسلماً، وإذا لم يدخلوا في لفظ القرآن مع عمومه لم يدخلوا في لفظ الواقف.

٣ - أن الظاهر من حال الموصي أنه لا يريد الكفار؛ لما بينه وبينهم من عداوة الدين، وعدم الوُصْلة المانعة من الميراث ووجوب النفقة، ولذلك خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد والإخوة، والأزواج، وسائر الألفاظ العامة في الميراث، فكذا -هنا- (٣).

٤ - أنه يسوي بين قريبهم وبعيدهم وذكرهم وإناثهم؛ لأن اللفظ يشملهم.

٥ - ودليل اختصاص الوقف بمن يصله من أقاربه: بأن صلته إياهم في حال حياته قرينة دالة على إرادتهم بصلته هذه، فوجب حمل عموم لفظه على خصوص فعله (٤).


(١) الشرح الكبير لابن قدامة مع الإنصاف (١٦/ ٤٩٠).
(٢) من الآية ١١ من سورة النساء.
(٣) المغني (٨/ ٥٣٠)، الشرح الكبير مع الإنصاف لابن قدامة (١٦/ ٥٠٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٩٠).
(٤) ينظر: المغني ٨/ ٥٣٠، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>