للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الرابع: أن يصرف إلى أقرب الناس من الواقف، كما في المنقطع الآخر، كما سيأتي.

وبه قال الشافعية، والحنابلة في المذهب (١).

الأدلة:

دليل القول الأول: (يُصرف في وجوه الخير والبر)

استدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)(٢).

فدلت الآية على أن مصرف الصدقة وجوه البر، ومن ذلك الوقف المطلق.

أدلة القول الثاني: (سؤال المحبس … )

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - أنه إذا لم يمكن سؤال المحبس صرف لغالب ما يقصد به التحبيس في عرفه؛ للقاعدة: أن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).

٢ - أنه إذا لم يكن الصرف إلى الغالب صرف للفقراء؛ لأن الغالب صرف الأوقاف إليهم، كما سيأتي في أدلة القول الثالث.

أدلة القول الثالث: (أنه يصرف للفقراء والمساكين)

استدل لهذا القول بما يلي:


(١) المهذب ١/ ٤٤٩، الإنصاف ٧/ ٣٥، كشاف القناع ٤/ ٢٥٣، الروض بحاشية ابن قاسم ٥/ ٥٤٥.
(٢) آية ٦٠ من سورة براءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>