للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وحجته:

١ - ما تقدم من الدليل على عدم جواز قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وفي رهن مال اليتيم لحق لا يتعلق به قربان له لا بالتي هي أحسن.

لما يترتب على ذلك من حبس ماله بغير مصلحة تعود إليه.

٢ - أن رهن مال اليتيم بدين غيره لا يجوز كما لا يجوز قضاء دين الغير بمال اليتيم؛ إذ رهن ماله إيفاء عند إيفاء الراهن للحق (٢).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حقيقة الإيفاء إزالة ملك اليتيم من غير عوض يقابله، والرهن نصب حافظ لمال اليتيم مع بقاء ملكه.

وأجيب: بأن نصب الحافظ وهو المرتهن ليس لحظ اليتيم، وإنما لحظ غيره، وأيضاً بقاء المال في يد الولي أكثر نفعاً؛ لأنه يقوم على تنميته وتثميره.

٣ - أن رهن مال اليتيم بدين غيره حبس لماله بغير عوض يقابله (٣).

القول الثاني: أن الولي إذا ارتهن مال اليتيم بدين لنفسه جاز استحساناً.

وبه قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (٤).

وحجته:

١ - قياس رهن مال اليتيم على إيداعه (٥).


(١) فتاوى قاضي خان ٥/ ٦٠٧، الدر المختار وحاشيته ٦/ ٤٩٥، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٢٣٢، روضة الطالبين ٤/ ١٨٧، كشاف القناع ٣/ ٤٥٠.
(٢) المبسوط ١٢/ ١٠٢، شرح الأحكام الشرعية ٢/ ١٧٥.
(٣) المبسوط ٢١/ ١٠٢، مغني المحتاج ٢/ ١٢٢.
(٤) المصادر السابقة للحنفية، الفتاوى الهندية ٦/ ١٤٩.
(٥) الهداية شرح بداية المبتدى ٤/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>