٢ - ولأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها، وتثبت له ولاية القبول والرد.
القول الثاني: أنه وقت الموت إذا كان غير مأمون -أي التلف- كالحيوان والعروض، ووقت العطية: إن كان مأموناً كالأرض وما تبعها من نماء أو شجر.
وهو قول المالكية (٣).
ودليله: ما تقدم في المسألة السابقة.
القول الثالث: أنه وقت العطية.
وهو ظاهر قول القاضي من الحنابلة (٤).
دليله: ما تقدم من دليل القول الثالث في المسألة التي قبلها.
الترجيح:
الترجيح في هذه المسألة كالذي قبلها.
ويترتب على هذا: أنه لو وهبه معينا كسيارة مثلا، وهي أكثر من الثلث.
ثم ملك مالا فساوت الثلث فأقل نفذت الهبة، ولو أنه وهبه سيارة مثلا وهي تساوي ثلث ماله فأقل، ثم هلك ماله فلم يملك عند موته إلا هذه السيارة لم ينفذ إلا ثلثها.
(١) ما تقدم من مصادر الجمهور. (٢) الشرح الكبير، مرجع سابق، ١٧/ ١٤٦. (٣) ما تقدم من مصادر المالكية. (٤) بلغة السالك، مرجع سابق، (٢/ ١٤٥).