قال القرافي:"تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه"(١).
قال القاضي عبد الوهاب:" ثبت أن الثمرة تخرج عن ملكه إلى ملك الموقف عليهم "(٢).
وقال المتولي:" منافعه وزوائده ملك للموقوف عليه، يتصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك، فيستوفي منافع الوقف بنفسه، يؤاجر من الغير ويعير، والزوائد المتميزة عن الأصل غير الولد - كالثمرة والبيضة - فملك من الأملاك يجوز التصرف فيها بالنقل إلى الغير؛ لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى بصرف منافع الملك وفوائده إلى وجه من وجوه البر"(٣).
وقال الغزالي:"لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة، واللبن، والوبر والصوف من الحيوان"(٤).
وقال ابن قدامة:"من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه "(٥).
وقال الزركشي:"منافع الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه بلا نزاع "(٦).
(١) الذخيرة ١/ ٣٢٧. (٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٦٧٢. (٣) تتمة الإبانة ٩/ ٢٨٥؛ وينظر: فتح العزيز ٦/ ٣. (٤) الوسيط ٤/ ٢٥٦. (٥) المغني ٦/ ٢١٥. (٦) شرح الزركشي ٣/ ٢٧٤.