للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحا أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها أو حصانا يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو نص عليه أحمد ".

واشترط الحنفية لذلك شروطاً:

١ - أن تنقطع منافعه بالكلية.

٢ - أن يكون بإذن القاضي.

٣ - أن لا يكون هناك ريع يعمر به.

٤ - أن لا يكون البيع بغبن فاحش.

٥ - زاد ابن نجيم أن يكون ذلك في الأراضي دون الدور.

القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع الوقف والاستبدال به، وإن تعطلت منافعه.

وبهذا قال بعض الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢) في العقار دون المنقول (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: " وفيها لربيعة أن الإمام


(١) رسائل ابن نجيم ص ٨٣، حاشية رد المحتار ٤/ ٣٨٤، مجمع الضمانات ص ٣٢٩ - ٣٣٠، البحر الرائق ٥/ ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٢) المدونة ٦/ ٩٩ - ١٠٠، التفريع ٢/ ٣١٠، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٠٤، الإشراف ٢/ ٨١، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٠، الذخيرة (٦/ ٣٣٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٥١)، حاشية الدسوقي ٤/ ٩٠ - ٩١، منح الجليل ٨/ ١١١.
(٣) المدونة ٦/ ٩٩ - ١٠٠.
(٤) المهذب ١/ ٤٥٢، روضة الطالبين ٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨، حلية العلماء ٦/ ٣٧، مغني المحتاج (٢/ ٣٩١)، أسنى المطالب ٢/ ٤٧٤.
(٥) المبدع ٥/ ٣٥٤، الإنصاف ٧/ ١٠٢ - ١٠٣، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>