الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحا أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها أو حصانا يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو نص عليه أحمد ".
واشترط الحنفية لذلك شروطاً:
١ - أن تنقطع منافعه بالكلية.
٢ - أن يكون بإذن القاضي.
٣ - أن لا يكون هناك ريع يعمر به.
٤ - أن لا يكون البيع بغبن فاحش.
٥ - زاد ابن نجيم أن يكون ذلك في الأراضي دون الدور.
القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع الوقف والاستبدال به، وإن تعطلت منافعه.
وبهذا قال بعض الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢) في العقار دون المنقول (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: " وفيها لربيعة ﵀ أن الإمام