معينة، فإن الموصى له يستحق الوصيتين جميعاً؛ لتميز كل منهما عن الأخرى (١).
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا ويجمع له بينهما.
وهو مذهب المالكية (٢).
القول الثاني: أنه يعطى إحدى الوصيتين ولا يجمع له بينهما.
وهو قول الحنفية (٣)، والشافعية (٤).
الأدلة:
دليل القول الأول: (أنه يعطى الجميع)
١ - عموم أدلة الوصية.
٢ - أن تكرار الأمر يقتضي تكرار المأمور به.
دليل القول الثاني: (يعطى إحدى الوصيتين)
١ - لاحتمال أن تكون الثانية تكرارا، أو تأكيدا (٥).
ونوقش هذا الاستدلال: أن التأكيد خلاف الأصل، فلا يحمل عليه الكلام إلا بدليل، بمنزلة الظاهر لا يترك إلا بدليل.
٢ - أن الأصل بقاء الأملاك على ملك أصحابها، وعدم انتقالها إلا بدليل لا احتمال معه.
(١) المنتقى ٨/ ٨٦، شرح الخرشي ٨/ ١٨٤.(٢) شرح الخرشي على خليل ٨/ ١٧٤، حاشية العدوي ٨/ ١٧٤، الوصايا والتنزيل ص ٥١٠.(٣) مختصر الطحاوي ص ١٦٢، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٧٤.(٤) أسنى المطالب ٣/ ٦٧، مغني المحتاج ٤/ ١١٥.(٥) المعونة ٢/ ٥٢٦، المنتقى شرح الموطأ ٨/ ٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute