للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معينة، فإن الموصى له يستحق الوصيتين جميعاً؛ لتميز كل منهما عن الأخرى (١).

القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا ويجمع له بينهما.

وهو مذهب المالكية (٢).

القول الثاني: أنه يعطى إحدى الوصيتين ولا يجمع له بينهما.

وهو قول الحنفية (٣)، والشافعية (٤).

الأدلة:

دليل القول الأول: (أنه يعطى الجميع)

١ - عموم أدلة الوصية.

٢ - أن تكرار الأمر يقتضي تكرار المأمور به.

دليل القول الثاني: (يعطى إحدى الوصيتين)

١ - لاحتمال أن تكون الثانية تكرارا، أو تأكيدا (٥).

ونوقش هذا الاستدلال: أن التأكيد خلاف الأصل، فلا يحمل عليه الكلام إلا بدليل، بمنزلة الظاهر لا يترك إلا بدليل.

٢ - أن الأصل بقاء الأملاك على ملك أصحابها، وعدم انتقالها إلا بدليل لا احتمال معه.


(١) المنتقى ٨/ ٨٦، شرح الخرشي ٨/ ١٨٤.
(٢) شرح الخرشي على خليل ٨/ ١٧٤، حاشية العدوي ٨/ ١٧٤، الوصايا والتنزيل ص ٥١٠.
(٣) مختصر الطحاوي ص ١٦٢، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٧٤.
(٤) أسنى المطالب ٣/ ٦٧، مغني المحتاج ٤/ ١١٥.
(٥) المعونة ٢/ ٥٢٦، المنتقى شرح الموطأ ٨/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>