للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدفع إلى اثنين فصاعدا: أن الفقراء اسم جمع وأقل الجمع ثلاثة، ومراعاة معنى الجمع واجبة ما أمكن إلا أن اثنين في باب الوقف يقومان مقام الثلاثة كالميراث، والجمع في باب الميراث يتناول الاثنين فصاعدا، فكذلك في الوقف (١).

ونوقش: بأن مراعاة معنى الجمع إنما تجب عند الإمكان، فأما عند التعذر فلا، بل يحمل اللفظ على مطلق الجنس، كما في قوله: والله لا أتزوج النساء، وقوله: إن كلمت بني آدم، أو إن اشتريت العبيد أنه يحمل على الجنس، ولا يراعى فيه معنى الجمع، حتى يحنث بوجود الفعل منه في واحد من الجنس، ههنا لا يمكن اعتبار معنى الجمع؛ لأن ذلك مما لا غاية له ولا نهاية، فيحمل على الجنس (٢).

دليل القول الثالث: عدم إجزاء الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم ووجوب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا: أن الثلاثة أقل الجمع، فلا يجزئ الدفع إلى أقل منها (٣).

ويمكن أن يناقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو إجزاء الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض مع ضعف أدلة المخالفين؛ لما ورد عليها من المناقشة.


(١) فتح القدير ٦/ ٢٤٣، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٢١، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٠، ٣٢٥، أحكام التعدد ص ٣٢٤.
(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢١، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٠، ٣٢٥.
(٣) دقائق أولي النهى ٢/ ٥١٦، الروض الندي ص ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>