القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لا بد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا.
وهو قول الشافعية (١)، ووجه عند الحنابلة (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
(٢٤١*) ١ - ما رواه مسلم من طريق كنانة بن نعيم العدوى، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال:«أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»(٣).
٢ - قوله ﷺ لسلمة بن صخر ﵁ حين ظاهر من امرأته ولم يجد ما يطعم:"انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك"(٤).
وجه الدلالة من الحديثين السابقين: دل الحديثان على جواز الاقتصار على واحد من الموقوف عليهم؛ لأن النبي ﷺ دفع الصدقة إلى نفس واحدة، والوقف من قبيل الصدقة.
٣ - أن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس؛ وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم (٥).
دليل القول الثاني:
دليل القول بعدم إجزاء الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم ووجوب
(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٨٠، أسنى المطالب ٢/ ٤٧٥، مغني المحتاج ٣/ ٥٥٧. (٢) المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٤ و ٥١٥. (٣) صحيح مسلم - كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة (١٠٤٤). (٤) ينظر: تخريج الحديث في كتابنا أحكام الظهار. (٥) كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، وانظر: المبدع ٥/ ٣٥١، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩.