للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لا بد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا.

وهو قول الشافعية (١)، ووجه عند الحنابلة (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(٢٤١*) ١ - ما رواه مسلم من طريق كنانة بن نعيم العدوى، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (٣).

٢ - قوله لسلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ولم يجد ما يطعم: "انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك" (٤).

وجه الدلالة من الحديثين السابقين: دل الحديثان على جواز الاقتصار على واحد من الموقوف عليهم؛ لأن النبي دفع الصدقة إلى نفس واحدة، والوقف من قبيل الصدقة.

٣ - أن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس؛ وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم (٥).

دليل القول الثاني:

دليل القول بعدم إجزاء الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم ووجوب


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٨٠، أسنى المطالب ٢/ ٤٧٥، مغني المحتاج ٣/ ٥٥٧.
(٢) المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٤ و ٥١٥.
(٣) صحيح مسلم - كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة (١٠٤٤).
(٤) ينظر: تخريج الحديث في كتابنا أحكام الظهار.
(٥) كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، وانظر: المبدع ٥/ ٣٥١، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>